الشيخ علي پناه الاشتهاردي

41

مدارك العروة

[ 1 ] ولا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد لإطلاق الأخبار ولأنّ الأمر بيده ، فإيجابه مغن عن القبول ، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات مثل الولي والوكيل عن الطرفين . وكذا إذا وكَّل غيره في التزويج ، فيكفي قول الوكيل : أنكحت أمة موكَّلي لعبده فلان أو أنكحت عبد موكَّلي أمته . وأمّا لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما ، فالظاهر ، الحاجة إلى الإيجاب والقبول .